Маяк пути в объяснении руководства

Ибн Дуйян d. 1353 AH
115

Маяк пути в объяснении руководства

منار السبيل في شرح الدليل

Исследователь

زهير الشاويش

Издатель

المكتب الإسلامي

Номер издания

السابعة ١٤٠٩ هـ

Год публикации

١٩٨٩م

Жанры

[وسنة الظهر إذا جمع] لحديث أم سلمة أنه ﷺ قضاهما بعد العصر متفق عليه. [وإعادة جماعة أقيمت، وهو بالمسجد] لحديث أبي ذر مرفوعًا: "صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل: إني صليت، فلا أصلي" رواه أحمد، ومسلم، وتأكدها للخلاف في وجوبها. [ويجوز فيها قضاء الفرائض] لعموم حديث: "من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" متفق عليه. [وفعل المنذورة، ولو نذرها فيها] لأنها واجبة أشبهت الفرائض. [والإعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم فيها ثم قلبها نفلًا لم يمنع من التطوع] لما تقدم. [وتباح قراءة القرآن فى الطريق] قال إبراهيم التيمي: كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له: أسجد في الطريق؟ قال نعم. [ومع حدث أصغر، ونجاسة ثوب، وبدن، وفم] لقول علي ﵁ كان ﷺ يقضي حاجته، ثم يخرج فيقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولا يحجبه - وربما قال: لا يحجزه - من القرآن شئ ليس الجنابة رواه الخمسة. [وحفظ القرآن فرض كفاية] إجماعًا. [ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة] وهو الفاتحة فقط على المذهب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب.

1 / 117