٥٢ - قال عفان في جزئه [٢٩٠]:
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ:
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَيَكُونُ أُمَرَاءُ اتِّبَاعُهُمْ بَلاءٌ وَمُفَارَقَتُهُمْ كُفْرٌ.
* وجاء في علل الدارقطني:
[س ٢١٤]: وسُئِل عَن حَدِيثِ عَلقَمَة بنِ وقّاصٍ، عَن عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: سَيَكُونُ عَلَيكُم أُمَراءٌ صُحبَتُهُم بَلاَءٌ ومُفارَقَتُهُم كُفرٌ.
فَقال: يَروِيهِ حَمّاد بن سَلَمَة، عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ، عَن مُحَمدِ بنِ إِبراهِيم، عَن عَلقَمَة بنِ وقّاصٍ، عَن عُمَر.
فَرَفَعَهُ عَن حَمّادٍ عَبد المَلِكِ بن إِبراهِيم الجُدِّيُّ، وعَمّارُ بن مَطَرٍ الرَّهاوِيُّ، وأَسنَداهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
وَغَيرُهُما يَروِيهِ عَنهُ مَوقُوفًا، وَهُو الصَّوابُ. اهـ
أقول: وهذا الأثر له حكم الرفع، وقوله [مفارقتهم كفر] لأن من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد مات ميتةً جاهلية كما صح ذلك عن النبي ﷺ، وفي هذا الأثر من الفقه أن الخروج على أئمة الجور كفر دون كفر، كما أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر.