вольный перевод подходящего описания правовых норм

Ахмед ибн Абдул Ваххаб Аль-Шанкити d. Unknown
92

вольный перевод подходящего описания правовых норм

الوصف المناسب لشرع الحكم

Издатель

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٥هـ

Место издания

بالمدينة المنورة

Жанры

في غير البر، فهذه علة قاصرة لا محل، وأما وصف البرية بما هي برية فهو المحل. فلذلك حسن من الإمام تخريج التعليل بالمحل على التعليل بالعلة القاصرة، ولو كان شيئًا واحدًا لم يحسن التخريج، ولا التعريف، "قال: "إذا ظهر لك الفرق بينهما، فكل ما يذكر في العلة القاصرة من الحجاج بين الفريقين نفيًا وإثباتًا، فهو بعينه يذكر ههنا"١. الثانية: أن تكون جزء المحل الخاص به دون غيره، كتعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهما، إذ الخروج جزء معنى الخارج، فإن معناه ذات متصفة بالخروج. الثالثة: أن تكون وصف المحل الخاص به دون غيره، كتعليل الربا في الذهب والفضة، بكونهما أثمان الأشياء، وهذا الوصف لازم لهما في غالب أقطار الدنيا. فخرج بالخاص واللازم غيرهما، فلا ينتفي التعدي عنه، لكونه علة غير قاصرة، كتعليل الحنفية النقض فيما ذكر، وهو الخارج من السبيلين بخروج النجس من البدن الشامل لما ينقض عندهم من الفصد ونحوه من كل نجس، فالخروج من البدن جزء معنى الخارج، وهو غير خاص بالخارج من السبيلين، لصدقه بخروج الدم بالفصد والرعاف، وغيرهما٢. وقد عقد صاحب مراقي السعود فائدة التعليل بها، وصورها بقوله: وعللوا بما خلت من تعديه ... ليعلم امتناعه والتقويه منها محل الحكم أو جزء وزد ... وصفًا إذا كلًا لزوميًا يرد٣

١ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٤٠٦. ٢ انظر: المحلى مع حاشية العطار ٢/٢٨٣ - ٢٨٤، ونشر البنود ٢/١٤١ - ١٤٢، وإملاء الشيخ محمد الأمين على مراقي السعود ٣/٤ - ٥. ٣ انظر: نشر البنود ٢/١٣٩ - ١٤٠.

1 / 99