вольный перевод подходящего описания правовых норм

Ахмед ибн Абдул Ваххаб Аль-Шанкити d. Unknown
65

вольный перевод подходящего описания правовых норм

الوصف المناسب لشرع الحكم

Издатель

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٥هـ

Место издания

بالمدينة المنورة

Жанры

الأول: أنا نعقل الهيئة الاجتماعية من الأوصاف، ونجهل كونها علة، للذهول وللحاجة إلى النظر، والمعلوم غير المجهول. الثاني: أن صفة الكل إن لم تقم بشيء من أجزائه، فليست صفة، وإن قامت، فإن ما أن تكون العلية قائمة بمجموع الأفراد، أو قائمة بكل واحد منهما، أو قائمة بواحد غير معين، أو بواحد معين، والكل باطل، لأنها إن قامت بالجميع من حيث هو جميع، والعلة وصف واحد، والجميع كثير، فلا يصح قيام الواحد بالكثير، لأن ذلك يوجب قيام المتحد بالمتعدد واتحاد المتعدد، وهو محال وإن قامت العلية بكل جزء، فكل جزء منها حينئذ علة مستقلة، فلا يكون المجموع، وهو خلاف الفرض، ولا يصح أن تكون جزءًاَ معينًا، لأنه حينئذ يكون هو العلة، فلا تكون مركبة. وإن كانت جزء غير معين، فلا يصح أيضًا، لأن من شرط العلة أن تكون وصفًا معينًا كما تقدم، ولأنه يؤدي إلى أن تكون مركبة أيضًا١. وأجيب عن هذا الدليل بما يأتي: الأول: أنه لا معنى لكون مجموع الأوصاف علة إلا أن الشارع قد قضى بثبوت الحكم عندها رعاية لما اشتملت عليه الأوصاف من الحكمة، وليست صفة لها، فلا يلزم ما ذكرتموه. الثاني: أنه إن كانت العلية صفة وجودية، فممنوع، لأنها لو كانت وجودية لكانت عرضًا٢، والصفات المعلل بها أعراض، والعرض لا يقوم بالعرض٣.

١ انظر: المختصر مع شرحه ٢/٢٣١، الأحكام للآمدي ٣/١٩٦ - ١٩٧، نهاية السول مع سلم الوصول ٤/٢٩٠، المحصول ص٣٣٧ - خ -. ٢ هو الوصف القائم بالغير، وهو عند المناطقة الكلي الخارج عن الماهية، فإن كان شاملًا لها ولغيرها كالمشي والتحرك بالنسبة للإنسان، فهو عام، وإن كان مساويًا لها كالضاحك بالنسبة للإنسان فهو خاص، ويعبرون عنه بالخاص. انظر: آداب البحث والمناظرة - القسم الأول ص٣٠. ٣ لأن قيام الصفة بالموصوف معناه تحيز الصفة تبعًا لتحيز الموصوف، وكون الشيء متبوعًا لتحيز غيره به لا يتصور إلا في المتحيز بالذات، لأن المتحيز بتبعية غيره لا يكون متبوعًا لثالث، إذ ليس كونه متبوعًا لذلك الثالث أولى من كونه تابعًا له، والعرض ليس بمتحيز بالذات، بل هو تابع في التحيز للجوهر، فلا يقوم به غيره. انظر: شرح المواقف ص١٩٧.

1 / 72