вольный перевод подходящего описания правовых норм

Ахмед ибн Абдул Ваххаб Аль-Шанкити d. Unknown
60

вольный перевод подходящего описания правовых норм

الوصف المناسب لشرع الحكم

Издатель

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٥هـ

Место издания

بالمدينة المنورة

Жанры

وعلى تقدير التأخير لا يصلح للعلية أيضًا، لأن المتأخر لا يكون علة للمتقدم. وعلى تقدير المقارنة يحتمل أن يكون هو العلة، ويحتمل أن يكون غيره، فهو إذًا على تقديرين لا يكون علة، وعلى تقدير واحد يكون علة، ولا شك أن العبرة في الشرع بالغالب لا بالنادر، فوجب الحكم بأنه ليس بعلة١. ويجاب عنه بأن ما ادعوه من وجوب نقض العلة غير مسلم، لأن الحكم لم يكن علة بنفسه وذاته، بل بجعل الشارع، وذلك كما في تعليل تحريم شرب الخمر بالإسكار، فإن الإسكار وإن كان متقدمًا على التحريم، فلا يقال إن الإسكار علة قبل اعتباره من الشرع بقران التحريم به، فلا تنتقض العلة لتخلف التحريم عنه قبل ورود الشرع٢. ويجاب عن امتناع التأخير بأن المراد من العلة المعرف، والمتأخر يجوز أن يكون معرفًا للمتقدم٣. وعن امتناع المقارنة بأن التقديم إنما هو بالمناسبة التي وجدت في أحدهما دون الآخر، ويحتمل أن يكون الثابت بالدليل علية أحدهما دون الآخر، فلا يلزم التحكم٤. الرابع: أنه لو كان الحكم علة للحكم، فإما أن يكون بمعنى المعرف، أو الباعث، فإن كان بمعنى المعرف امتنع تعليل حكم الأصل بحكم آخر، لأن المعرف لحكم الأصل هو النص أو الإجماع، وإن كان بمعنى الباعث فباطل، لأن من يقول بالمؤثر يقول: إن المؤثر جهات المصالح والمفاسد، فالقول بأن الحكم الشرعي مؤثر خرق للإجماع، وهو باطل٥.

١ انظر: الأحكام للآمدي ٣/١٩٤، والمحصول ص٣٣٦ - خ -. ٢ انظر: الأحكام للآمدي ٣/١٩٤. ٣ انظر: المحصول - من القسم الثاني ص ٤١١ - ط -. ٤ انظر: التلويح على التوضيح ٢/٦٦. ٥ انظر: المحصول ص ٣٣٦ - خ -.

1 / 67