вольный перевод подходящего описания правовых норм

Ахмед ибн Абдул Ваххаб Аль-Шанкити d. Unknown
44

вольный перевод подходящего описания правовых норм

الوصف المناسب لشرع الحكم

Издатель

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٥هـ

Место издания

بالمدينة المنورة

Жанры

لوجوبها، والأبوة معرفة لعدم وجوب القصاص للولد، لا لوجوبه. وبحيث يضاف إليه الحكم، قيد ثالث في التعريف تخرج به العلامة التي لا يضاف إليها الحكم، كالأذان للصلاة إذ لا يقال: وجبت الصلاة بالأذان، وإنما يقال: وجبت بدخول الوقت، فدخول الوقت هو العلة والأذان علامة العلامة١. الاعتراضات الواردة على هذا التعريف والجواب عنها: الأول: أنه غير مانع، لصدقه على العلامة، وهي ما يعرف به وجود الحكم من غير أن يتعلق به وجوده ولا وجوبه كالأذان للصلاة، والإحصان للرجم٢. وأجيب عنه بما نقله صاحب نبراس العقول عن صاحب فصول البدائع٣، ونصه قال: "وأجاب صاحب فصول البدائع بأن العلامة المختصة كالأذان معرف الوقت، أو مطلق الحكم، والكلام في معرفة حكم الأصل من حيث هو حكم الأصل".ا. هـ قال عيسى: "وهذا الجواب ينافيه الجواب الآتي عن الاعتراض الثاني من أن العلة معرف لحكم الفرع فقط، وإن كان التحقيق كما سيأتي خلاف مقتضى هذا الجواب"٤. الثاني: أنه غير جامع، لخروج المستنبطة، لأنها عرفت بالحكم، على معنى أن الله تعالى لو شرع حكمًا في محل، ولم ينص على علته، فقد يمكن المجتهد

١ انظر: نشر البنود ٢/١٢٩ - ١٣٠، التوضيح ٢/٦٢، تعليقات الدكتور عثمان مريزيق على القياس. ٢ انظر: التلويح على التوضيح ٢/٦٢. ٣ هو: محمد حمزة الفناوي، الملقب بشمس الدين الفقيه، الحنفي، الأصولي المنطقي، الجدلي، الأديب، ولد سنة ٧٥١هـ له مؤلفات منها: فصول البدائع في أصول الشرائع في أصول الفقه، وتوفي سنة ٨٣٤هـ. انظر: الفتح المبين ٣/٣٠. ٤ انظر: نبراس العقول ١/٢١٦.

1 / 50