Принятие юриспруденциальных школ: критическое теоретическое исследование

Халид Аль-Рувайтиа d. Unknown
81

Принятие юриспруденциальных школ: критическое теоретическое исследование

التمذهب – دراسة نظرية نقدية

Издатель

دار التدمرية الرياض

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

التعريف الثالث عشر: الانتسابُ لمذهبٍ معيَّنٍ، دونَ غيرِه مِن المذاهبِ. وهذا التعريفُ هو ظاهرُ سياقِ الدكتور؛ أحمد الحجي الكردي؛ إِذْ يقولُ: "وعُرِفَ الاتجاه الَّذي يضمُّ المنتسبين لمذهبٍ معيَّنٍ، دون غيرِه بالتمذهبِ" (^١). وعلى التسليمِ باعتبارِ السياقِ السابقِ تعريفًا للتمذهب، فإِنَّه لم يحددْ في التعريفِ المتمذهبَ، ولا محلَّ التمذهبِ، أهو في الفَروعِ فحسب، أم في الأصولِ والفروعِ؟ التعريف الرابع عشر: التزامُ العامي، أو مَنْ لم يبلغْ درجةَ الاجتهادِ مذهبًا معينًا، ولا يخرج عنه إِلَّا بفتوى مجتهدٍ. وهذا تعريفُ الباحثةِ مليكة صوالح (^٢). ويَرِدُ على تعريفها أمورٌ، منها: الأمر الأول: عدمُ صحةِ التمذهب مِن العامي، على خلافٍ في المسألةِ، كما سيأتي الحديثُ عنه في مسألةٍ مستقلةٍ. الأمر الثاني: في التعريفِ تكرارٌ؛ لأنَّ قولَها: "مَنْ لم يبلغ درجة الاجتهاد" يغني عن قولِها: "العامي"؛ لأنَّ العامي ممَّنْ لم يبلغْ درجةَ الاجتهادِ. الأمر الثالث: لم تُحدد الباحثةُ محلَّ التمذهبِ. الأمر الرابع: قولُها: "ولا يخرج عنه إِلَّا بفتوى مجتهد": لم تُحددْ درجةَ المجتهدِ، أهو المجتهدُ المطلقُ، أم المجتهدُ المقيَّدُ؟

(^١) بحوث وفتاوى فقهية معاصرة (ص/ ١٧٨). (^٢) انظر: الانسلاخ من المذاهب الفقهية (ص/ ٢٠).

1 / 85