Краткое руководство по законам путешествий

Фахд бин Яхъя аль-Амари d. Unknown
84

Краткое руководство по законам путешествий

المختصر في أحكام السفر

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

الثالثة: إن كان دخل المسجد والناس يصلون الثانية دخل معهم بنية الأولى كما تقدم تفصيله في ائتمام المسافر بالمقيم. ٥٤ - إذا نوى جمع التأخير ثم دخل بلده وقد دخل وقت الثانية يصلي الأولى والثانية إتماما لانقطاع السفر وزوال العذر وبه أفتى الشيخ ابن باز ﵀ مع اللجنة الدائمة (١). ٥٥ - إذا كان وهو مسافر إلى بلده يستطيع أن يدخل بلده ويدرك الصلاة مع الجماعة أو وقتها أو يدخل بلده قبل دخول وقت الثانية جاز له القصر والجمع قبل دخول البلد، لأنه لم يدخل البلد، ولأنه جمعها مع الأولى بمسوغ شرعي وهو السفر، كما في الكشاف، وبه أفتى الشيخ ابن باز ﵀ مع اللجنة الدائمة (٢). ٥٦ - يجوز الجمع للمسافر السائر كما في صحيح مسلم: "أن رسول الله ﷺ كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء"، وأما النازل فيجوز الجمع لكن الأحوط والأولى ترك الجمع عند عدم المشقة؛ لأن الرسول ﷺ كان بمنى في حجة الوداع يقصر الصلاة ولا يجمعها، وخروجا من الخلاف ورجحه ابن تيمية والشيخان ﵏ (٣). ٥٧ - وجوب الترتيب بين الصلوات في قضاء الفوائت والجمع ويسقط الترتيب بالنسيان والجهل أو إذا خشي خروج

(١) فتاوى اللجنة ٨/ ١٥١. (٢) كشاف القناع ٣/ ٢٧٩، فتاوى اللجنة ٨/ ١٣٧، ١٥٢. (٣) الإنصاف مع الشرح ٥/ ٨٨، الممتع ٤/ ٥٥٣، فتاوى ابن باز ١٢/ ٢٨٠.

1 / 87