Краткое руководство по законам путешествий

Фахд бин Яхъя аль-Амари d. Unknown
67

Краткое руководство по законам путешествий

المختصر في أحكام السفر

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٩ هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

* لا تجوز زيارة المزارات والمشاهد التي فيها قبور وأضرحة من أجل التبرك بها وبأصحابها، أو التمسح بها أو اعتقاد سنية ذلك واستحبابه، كغار ثور وحراء وجبل عرفة ومشهد الحسين وزينب وصلاح الدين والبدوي (١) وغيرها من الأشجار والجبال والأشخاص، والبقع وقصد الصلاة والدعاء عندها، والطواف حولها، والذكر والأخذ من تربتها للاستشفاء فكل ذلك لا يجوز لأنه من البدع والمنكرات، كما قال شيخ الإسلام ﵀ (٢)؛ لأن تلك الأعمال من العبادات ولا يعبد الله إلا بما شرع أو فعله الرسول ﷺ أو الصحابة، ولا دليل على ذلك في الكتاب أو السنة الصحيحة، ولأن بصرة ابن أبي بصرة الغفاري أنكر على أبي هريرة سفره إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ﵇ قائلا: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد» حديث صحيح (٣). * قال ابن باز: الحذر الحذر من الصلاة في المساجد التي فيها قبور حيث وللأسف بعض البلدان يوجد في مساجدها قبور وأضرحة، فلا تجوز الصلاة فيها، وأما وجود قبر الرسول ﷺ في مسجده، فالرسول دفن في بيته وليس في المسجد، ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد أدخل

(١) التبرك للجديع بتصرف. (٢) اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٦٤٤، الفتاوى ٢٦/ ١٤٤. (٣) رواه مالك والنسائي وصححه الألباني في الجامع برقم ٧٣٧١.

1 / 70