وأما قوله تعالى:{وإيتاء ذي القربى } قيل: أراد إعطاء ذوي القربى حقهم من صلة الرحم؛ فيلزم من هذا أن يكون الصدقة عليهم أفضل.
وأما المنهي عنه فهو: الفحشاء, والمنكر, والبغي .
قال جار الله: الفحشاء: ما جاوز حدود الله. والمنكر :ما تنكره العقول .والبغي :هو التطاول على الغير.
وقيل: الفحشاء: القبائح التي لا تظهر، والمنكر :ما يظهر.
وقيل: الفحشاء :الزنا. والمنكر: ما ينكره الشرع. والبغي: الظلم والكبر:عن ابن عباس.
قال جار الله: ولما سقط من الخطب لعنة اللاعنين لعلي -عليه السلام- أقيمت هذه الآية مقامها، ولعمري أنها كانت فاحشة ومنكرا وتعد.
وقيل: إن هذه الآية قد عمت جميع ما يتعلق بمصالح الدين والدنيا.
قوله تعالى:
{وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها}
الثمرة من ذلك:
وجوب الوفاء بعهد الله، وأنه لا يجوز نقض اليمين، وأنه يجوز توكيد اليمين.
واختلف المفسرون ما المراد بعهد الله:
فقيل: أراد من يبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى:{إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله} وقد قيل: إنها نزلت في الذين يبايعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيجب عليهم الوفاء بالعهد، ويأتي مثل هذا من يبايع الإمام.
وقيل: نزلت في حلف الجاهلية عن مجاهد ,وقتادة.
وقيل: هو الإيمان، وقيل: ما يلزمه من جهة الشرع عن الأصم، ويدخل فيه الجهاد, وغيره.
وقيل: هو ما يوجبه المرء على نفسه: عن أبي مسلم.
وقيل: اليمين بالله :عن أبي علي.
Страница 129