في حكم اختلاط المسلمين في أسواقهم مع أهل الذمة والتشبه بهم في زيهم
فروع: (قال) القلشاني: كره مالك الشراء من مجازر اليهود وقال نهى عمر أن يكونوا في أسواقنا جزارين أو صيارفه، وأمر أن يقاموا من الأسواق قال مالك: يريد لا يبيعون في أسواقنا شيئًا من أعمالهم، وأرى أن يكلم الولاة أن يقيموهم. قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: ينهي عن الشراء منهم رجل سواء، ولا يفسخ شراؤه، وقد ظلم نفسه إلا أن يشتري من اليهود مثل الطريعة وشبه ذلك مما لا يأكلونه فيفسخ على كل حال، انظر تمام الفروع في الأصل (المدونة) ومن الشيخ يوسف بن عمر شارح الرسالة:
قال عمر بن عبد العزيز: تجعل لهم علامة يعرفون بها، وقد كان أمر أن تجعل في أعناقهم حروز، وتجز نواصيهم، وهذا الزنار في زماننا يكون علامة لهم، ويمنعون من البيع في الأسواق، لمعاملتهم بالربا ولا سيما، في المصرف، قال بعض
1 / 77
المقدمة
الباب الثاني في حكم التسعير
الباب الثالث في الأشياء التي تسعر، والتي لا تسعر
الباب الرابع فيمن يسعر عليه، وفيمن لا يسعر عليه
الباب الخامس في المعيار الشرعي (والعادي) وما يباع وزنا أو وكيلا أو بهما معا وفي كيفيتهما
الباب السادس في رفع (سعر) الواحد والاثنين لسعر الجماعة
الباب الثامن في وجوب رفع ضرر عام من الأزقة والرحاب وغيرها
الباب التاسع في حكم اختلاط المسلمين في أسواقهم مع أهل الذمة والتشبه بهم في زيهم