201

Тайсир аль-Вусул

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

Исследователь

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

Издатель

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

القاهرة

Жанры

ولما انحصر السند فيما جعله المعترض سندًا صار السند ملزومًا مساويًا للمنع، فتكون الأجوبة عن السند جوابًا عن المنع، أو المنافاة بين التعيين والتخيير بديهية.
فالمعترض لا يستحق جوابًا ويترك، وأجاب عن السند دفعًا للشبهة.
قيل: دليلًا على أن الواجب واحد معين إن أتى المكلف بالكل معًا في وقت واحد، كأن وكل بالإعتاق والإطعام وأعطى الكسوة

2 / 13