Тайсир аль-Вусул

Ibn Imam Al-Kamilah d. 874 AH
171

Тайсир аль-Вусул

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

Исследователь

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

Издатель

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

القاهرة

Жанры

أو يقال: الموجب للقضاء هو خروج الوقت من غير الإتيان بالفعل، فإذا أتى بالفعل في الوقت على وجهه فقد وجد الأجزاء ولم يوجد وجوب القضاء لعدم الموجب له، وهو خروج الوقت وإذا لم يصدق وجوب القضاء لا يقال: سقط، كما مر. وقد يقال: المعنى بالسقوط رفع وجوب القضاء، وهي مناقشة لفظية. - ورد تعريف الفقهاء ثانيًا بقوله: وبأنكم تعللون سقوط القضاء به أي: بالأجزاء، فتقولون: هذا سقط قضاؤه؛ لأنه أجزاء. - والعلة غير المعلول فكيف تقولن: إنه هو؟ ولك أن تقول: المغايرة مسلمة، ولا يلزم من المغايرة عدم جواز التعريف به؛ لأنه تعريف رسمي،

1 / 366