Облегчение труда
تيسير التحرير
Издатель
مصطفى البابي الحلبي-مصر ١٣٥١ هـ
Место издания
١٩٣٢ م
Жанры
Усуль аль-фикх
(بالمفهوم) المخالف في النفي (دلالة الاستثناء) فقال ليس فيه دلالة على ثبوت نقيض حكم الصدر لما بعد إلا (والحصر) أي وألحق أيضا دلالة الحصر على نفي الحكم عما عدا المحصور فيه كما في الصحيحين من قوله ﷺ (إنما الأعمال بالنيات).
اختلف في إنما، فقيل لا تفيد الحصر فهو إن وما مؤكدة، فقوله تعالى -إنما أنت نذير- في قوة إنك نذير، وقيل: تفيده بالمنطوق، وقيل بالمفهوم فينفى الحكم عما يقابل المذكور في الكلام آخرا، فالمعنى صحة الأعمال أو ثوابها بالنيات لا بدونها (والعالم زيد) فقيل لا يفيد الحصر أصلا، وقيل يفيد بالمنطوق، وقيل بالمفهوم، دليل الأول أنه لو أفاد أفاد عكسه: أي زيد العالم، واللازم باطل، ودليل الثاني أن العالم لا يصلح للجنس، لأن الحقيقة الكلية ليست زيدا الجزئي، ولا لمعين لعدم القرينة، فكان لما صدق عليه الجنس مطلقا، فيفيد أن كل ما صدق عليه العالم زيد الجزئي، وهو معنى الحصر الادعائي، ودليل الثالث أن وضع اللغة لا يقتضي إلا إثبات زيد العالم، فالحصر إنما يفهم بعرف الاستعمال، والمختار عند المصنف ﵀ ما أفاد بقوله (وهو) أي ما ذكر من دلالة الاستثناء والحصر (عندنا عبارة ومنطوق إلا في حصر اللام والتقديم) فإن دلالتهما ليست بعبارة ولا منطوق (فما) أي فدلالة الحصر (بالأداتين) حرف الاستثناء، وإنما (ظاهر) كونه عبارة ومنطوقا (وسيعرف) كل واحد في موضعه مفصلا (وقد نفوا) أي الحنفية (اليمين عن المدعى بحديث "البينة على المدعي) واليمين على المدعى عليه" المخرج في الصحيحين (بواسطة العموم) أي عموم اليمين المستفاد باللام الاستغراقية، فإنه في قوة كل يمين عليه، أو عموم البنية، فإنه إذا كان كل بينة على المدعى يلزم أن لا يكون عليه يمين أصلا، فإنه لو فرض لزوم يمين عليه لزم أن يكون على خصمه، وهو المدعى عليه البينة، فلم تكن كل بينة على المدعي (فلم تبق يمين) تستحق (عليه) أي على المدعى. وحاصل هذا الكلام تضعيف نسبة مانعي دلالة الحصر على النفي إلى الحقيقة، لأن كلامهم مشحون باعتبارها (وقيل العدد اتفاق) أي اعتبار مفهوم العدد متفق عليه بين القائلين بمفهوم المخالفة وبين أصحابنا (لقول الهداية) في دفع قول الشافعي ﵀: لا يجب الجزاء على المحرم بقتل ما لا يؤكل من الصيد كالسباع لأنها جبلت على الأذى، فدخلت في الفواسق المستثناة، ولنا أن السبع صيد لتوحشه، وكونه مقصودا بالأخذ لجلده، أو ليصاد به، أو لدفع أذاه، والقياس على الفواس ممتنع (لما فيه من إبطال العدد) المذكور في حديث الصحيحين "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة"، فإن تجويز قتل
1 / 102