477

Облегчение объяснения законов Корана

تيسير البيان لأحكام القرآن

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

سوريا

Регионы
Йемен
Империя и Эрас
Империя Расулидов
يُخْدِمها إخدامَ مثلِها، فإن كانت لا تكتفي بخادم واحد؛ لكونها من بناتِ الملوك، وجبَ إخدامُها بقدر كفايتها؛ لأنه المعروفُ (١)، خلافًا لأبي حنيفةَ والشافعيِّ (٢).
وهذا على أصلهم من التخصيص والتقييدِ بالعادة.
* * *

(١) قلت: هذا هو المذهب عند المالكية، وليس قولًا لبعضهم. قال المالكية: إن كانت الزوجة ذات قدر، ليس شأنها الخدمة، فيجب عليه إخدامها بواحدة، وإن لم تكف الواحدة، زاد عليها، فإن لم تكن أهلًا للإخدام، وجب عليها الخدمة الباطنة من عجن وخبز وكنس وطبخ له وغسل ثيابها، بخلاف الخدمة الظاهرة؛ كالنسخ والغزل والخياطة ونحوها مما هو من التكسب عادة، فهي واجبة عليه لها، لا عليها له. انظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٨٠٢)، و"الموسوعة الفقهية" (٢٤/ ٥٩).
(٢) فقد قال الحنفية والشافعية: لا يلزمه أكثر من خادم. وهو قول الحنابلة.
انظر: "الهداية" للمرغيناني (٢/ ٦٤٦)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ١٦١)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٣٥٥).

2 / 31