445

Облегчение объяснения законов Корана

تيسير البيان لأحكام القرآن

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

سوريا

Регионы
Йемен
Империя и Эрас
Империя Расулидов
وقال: قال الشافعيُّ: قال الله ﷿: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، وبين أن موضعَ الحرثِ موضعُ الولد؛ فإن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلاّ في وقت الحيض (١)، وَ﴿أنَّى شِئْتُمْ﴾: من أين شئتم. قال: وإباحةُ الإتيان في موضعِ الحرث يشبهُ أن يكون تحريمَ إتيانِ غيره، فالإتيانُ في الدُّبُرِ حتى يبلغَ مبلغَ الإتيان في القُبُلِ مُحَرَّم بدلالةِ الكتابِ، ثم السنَّة.
ثم قال: أخبرني عَمِّي محمدُ بنُ عليِّ بنِ شافعٍ، قال: أخبرني عبدُ الله ابن علي بن السائب، عن عمروِ بنِ أجحد بن الجلاح، أو عن عمرو بن فلان بن أجحد -أنا شككت- عن خُزَيمةَ بنِ ثابتٍ: أنَّ رجلًا سألَ النبيَّ ﷺ عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجلِ امرأته في دبرها، فقال النبي ﷺ: "حلال"، فلما ولّى الرجلُ دَعاه، أو أمرَ بهِ فدُعي، فقال: "كيف قلتَ؟ في أي الحرثين أو في أي الخرزتين، أو في أي الخصعتين، أَمِن دُبرها في قُبلها، فنعم، أمن دُبُرِها في دُبرها، فلا، إن الله لا يستحيي من الحق، لا تَأتوا النساءَ في أَدْبارهنّ" (٢).
عمي ثقةٌ، وعبدُ الله بنُ عليّ ثقةٌ، وخُزيمة مِمَّنْ لا يَشُك عالِمٌ في ثقتِهِ،

= فالمشهور أنه حرمه.
وذكر الربيع: أن الشافعي قد نص على تحريمه في ستة كتب. وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٣/ ١٨٢).
(١) في "ب": "المحيض".
(٢) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (١/ ٢٧٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٤٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٩٦)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (٣/ ١٩٧)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥/ ١٣١).

1 / 406