Облегчение объяснения законов Корана

Ибн Нур ад-Дин d. 825 AH
108

Облегчение объяснения законов Корана

تيسير البيان لأحكام القرآن

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

سوريا

Жанры

- وأما المعلق على الصفَةِ، فإنه يدلُّ على أن ما عَدا الموصوفَ بخلافِهِ عندَ الشافعي وجماهيرِ أصحابه وغيرِهم، ولا يدلُّ عندَ كثيرٍ من أهلِ العلمِ (١). والتحقيقِ ما ذكرهُ بعضُ محققي الشافعيَّةِ (٢)، وهو أنَّ الواجبَ على الناظرِ أن يتأملَ مخرجَ الخطابِ وسياقَهُ، وما تقدّمَهُ من القرائنِ والكلام: فإنْ وجدَ دليلًا يستدلُّ به على الجمعِ بين المسكوتِ عنهُ والمذكورِ، صارَ إليه. وإنْ لم يجدْ دليلًا، أمضى (٣) الحُكْمَ في المذكور على مُقْتَضى الخطابِ، ثم نَظر في حكمِ المسكوتِ عنه على سبيل ما يَنْظُر في الحوادثِ التي تُعْدَمُ (٤) فيها النصوص: فإن وجدَ دليلًا يَجْمَعُ بينَ المذكورِ والمسكوتِ عنه، جمعَ بينَهما في الحكم. وإنْ وجدَ دليلًا يدلُّ على الفَرْقِ بينهما، فَرَّقَ بينهما (٥). فمثالُ ما دل عليه الدليلُ في مخالفةِ المسكوتِ عنه للمذكور: قولُه:

(١) وهذا ما يسمى مفهوم الصفة. انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٠٥)، و"المحصول" للرازي (٢/ ١٣٦)، و"الإحكام" للآمدي (٢/ ٣/ ٨٠)، و"التمهيد" للإسنوي (ص: ٢٤٥)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (١/ ١٩٢)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١٨٠). (٢) لم أجد من المقصود رغم طول البحث، والله أعلم بحقيقة الحال. (٣) في "أ": "مضى". (٤) في "ب": "الذي يقدم". (٥) انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ٤٥)، و"البرهان في أصول الفقه" للجويني (٢/ ٨٠٧).

1 / 68