Тайсир аль-Латыф аль-Маннан в кратком толковании Корана

Абд ар-Рахман ибн Насир ибн ас-Саъди d. 1376 AH
117

Тайсир аль-Латыф аль-Маннан в кратком толковании Корана

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن

Издатель

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

[البقرة: ٢٧٩]: بأخذ الزيادة، ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٩] بأخذ بعض رؤوس أموالكم. ومن أنواع الربا: القرض الذي يجر نفعا؛ فإن القرض من الإحسان والمرافق بين العباد، فإذا دخلته المعاوضة وشرط المقرض على المقترض رد خير منه بالصفة أو المقدار، أو شرط نفعا أو محاباة في معاوضة أخرى، فهو من الربا؛ لأنه في الحقيقة دراهم بدراهم مؤخرة، والربح ذلك النفع المشروط، فالله تعالى وعظ المؤمنين عن تعاطي الربا كله والمعاملة به، وأن يكتفوا بالمكاسب الطيبة التي فيها البركة وصلاح الدين والدنيا، وفيها تزكو الأخلاق، ويحصل الاعتبار وحسن المعاملة والصدق والعدل وأداء الحقوق والسلامة من جميع التبعات. ومن المحاذير في المعاملات محذور الميسر والغرر، فإن الله حرم في كتابه الميسر، وقرنه بالخمر، وذكر مضار ذلك ومفاسده، والميسر يدخل في المعاملات كما يدخل في المغالبات، فكما أن المراهنات والمقامرات وتوابعها من الميسر، فالبيوع التي فيها غرر ومخاطرات وجهالات داخلة في الميسر، ولهذا قال ﷺ كلمة جامعة «نهى عن بيع الغرر»، فيدخل في ذلك بيع الحمل في البطن، وبيع الآبق والشارد، والشيء الذي لم ير ولم يوصف، ودخل فيه بيع الملامسة والمنابذة، وجميع العقود التي فيها جهالة بينة؛ وذلك لأن أحد المتعاملين إما أن يغنم، وإما أن يغرم، وهذا مخالف لمقاصد المعاوضات التي يقصد أن يكون العوض في مقابلة المعوض على وجه يستوي فيه علم المتعاوضين، فإذا جهل الثمن أو المثمن، أو كان الأجل في الديون غير مسمى ولا معلوم دخل هذا في بيع الغرر والميسر الذي زجر الله عنه. ومن المحاذير المنهي عنها في المعاملات: الظلم والغش والتدليس

1 / 119