Остановка на важных определениях
التوقيف على مهمات التعاريف
Издатель
عالم الكتب ٣٨ عبد الخالق ثروت
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤١٠هـ-١٩٩٠م
Место издания
القاهرة
التفسير: لغة، الكشف والإظهار. وشرعا توضيح معنى الآية وشأنها وقصتها والسبب الذي نزلت فيه، بلفظ يدل عليه دلالة ظاهره، ذكره ابن الكمال١. وقال الراغب٢: التفسير قد يقال فيما يختص بمفردات الألفاظ وغريبها، وفيما يختص بالتأويل ولهذا يقال تفسير الرؤيا وتأويلها. وعرف بعضهم التفسير بأنه علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز. وقال ابن الجوزي٣: التفسير إخراج الشيء من معلوم الخفاء إلى مقام التجلي، والتأويل نقل الكلام عن موضعه إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما ترك اللفظ ظاهر. وقال بعضهم: التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل، والتأويل رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر.
التفصي: التخلص من الشدة، وتفصى من دينه خرج منه.
التفصيل: جمع الشيء فصولا متمايزة، ومنه المفصل سمي به لكثرة فصوله أي سوره.
التفقد: التعهد، وتفقدته طلبته عند غيبته لكن حقيقة التفقد تعرف فقدان الشيء، والتعهد تعرف العهد القديم.
التفقه: أخذ الفقه شيئا فشيئا على التدريج.
التفكر: طلب الفكر، وهو يد النفس التي تنال بها المعلومات كما تنال بيد الجسم المحسوسات، ذكره الحرالي. وقال ابن الكمال٤: تصرف القلب في معاني الأشياء لدرك المطلوب. وقال الراغب٥: جريان القوة المطرقة من العلم إلى المعلوم بحسب نظر العقل، وذلك للإنسان دون الحيوان، ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب، ولهذا قال ﵇ "تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله" ٦. لتنزهه عن الوصف بصورة ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ ٧، ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ﴾ ٨.
التفكه: التمتع بالشيء والتعجب منه وأكل الفاكهة.
التفنيد: نسبة الإنسان إلى الفند وهو ضعف الرأي.
التفهيم: إيصال المعنى إلى فهم السامع بواسطة اللفظ.
التفويض: رد الأمر إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة، وأصله لغة: رد الأمر إلى الغير لينظر فيه. والتفويض أن يقال لنبي أو ولي: احكم بما تشاء. والمختار أنه لم يقع.
١ التعريفات ص٦٥. ٢ المفردات ص٣٨٠. ٣ أبو الفرج بن الجوزي، توفي سنة ٥٩٧هـ، وله مصنفات عديدة منها "زاد المسافر في علم التفسير"، و"المنتظم" في التاريخ، ابن خلكان، الوفيات ٣/ ١٤٠. ٤ التعريفات ص٦٦. ٥ المفردات ص٣٨٤. ٦ أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر ﵁. ٧ الروم ٨٠. ٨ الأعراف ١٨٤.
1 / 104