334

Направление взора на основы следов

توجيه النظر إلى أصول الأثر

Редактор

عبد الفتاح أبو غدة

Издатель

مكتبة المطبوعات الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

حلب

قَالَ ويتعقب هَذَا بِأَنَّهُ لَو أَرَادَ ذَلِك لأتى بِالْوَاو بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا عِنْده لَا بِالنِّسْبَةِ الَّتِي للْجمع فَيَقُول حسن وصحيح
قَالَ ثمَّ إِن الَّذِي يتَبَادَر إِلَيْهِ الْفَهم أَن التِّرْمِذِيّ إِنَّمَا يحكم على الحَدِيث بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيره فَهَذَا يقْدَح فِي الْجَواب ويتوقف أَيْضا على اعْتِبَار الْأَحَادِيث الَّتِي جمع التِّرْمِذِيّ فِيهَا بَين الوصفين فَإِن كَانَ فِي بَعْضهَا مَا لَا اخْتِلَاف عِنْد جَمِيعهم فِي صِحَّتهَا قدح فِي الْجَواب أَيْضا لَكِن لَو سلم هَذَا الْجَواب لَكَانَ أقرب إِلَى مُرَاده من غَيره
قَالَ وَإِنِّي لأميل إِلَيْهِ وأرتضيه وَالْجَوَاب عَمَّا يرد عَلَيْهِ مُمكن
قَالَ وَقيل يجوز أَن يكون مُرَاده أَن ذَلِك بِاعْتِبَار وفين مُخْتَلفين وهما الْإِسْنَاد وَالْحكم فَيجوز أَن يكون قَوْله حسن أَي بِاعْتِبَار إِسْنَاده صَحِيح أَي بِاعْتِبَار حكمه لِأَنَّهُ من قبيل المقبول وكل مَقْبُول يجوز أَن يُطلق عَلَيْهِ اسْم الصِّحَّة وَهَذَا يمشي على قَول من يفرد الْحسن من الصَّحِيح بل يُسَمِّي الْكل صَحِيحا لَكِن يرد عَلَيْهِ مَا أوردناه أَولا من أَن التِّرْمِذِيّ أَكثر من الحكم بذلك على الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الْإِسْنَاد
قَالَ وَأجَاب بعض الْمُتَأَخِّرين بِأَنَّهُ أَرَادَ حسن على طَريقَة من يفرق بَين النَّوْعَيْنِ لقُصُور رُتْبَة رَاوِيه عَن دَرَجَة الصِّحَّة المصطلحة صَحِيح على طَريقَة من لَا يفرق بَينهمَا

1 / 386