6 . تضاربت روايات الضم في تحديد مكانه وهيأته، مما أدى إلى تضعيفها أو سقوطها، وإذا لم يبق إلا الروايات التي ليس فيها ذكر الموضع، فيحتمل أن يكون المراد منها غير الضم المعروف، قال الأمير الحسين بن بدر الدين بعد ذكر الضم : (( ويجوز أن يكون المراد به التطبيق وهو وضع الكف على الكف بين الفخذين وقد ثبت نسخه ))( ).
(8) - أن الله قد أمرنا بالقيام في الصلاة، والأصل عد القيام هو إرسال اليدين، فعلينا أن نبقى على الأصل، حتى يأتي دليل صحيح يخرج عن الأصل. والروايات الواردة في ذلك ضعيفة ومتضاربة، فلا تنقل عن الأصل خصوصا مع وجود المعارض.
ولا يصح قول من يقول: إن ما روي من اختلاف في روايات الضم لا يؤثر، لأنه إنما يفيد أن المصلي مخير بين الوضع على الصدر، أو تحت السرة وأنه موسع فيه؛ لأن التخيير يحتاج إلى ثبوت دليل عليه، أو صحة الشيئين المختلفين مع الإشارة إلى عدم الحرج في ذلك.
قال شيخنا العلامة بدر الدين الحوثي: ((إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعله في موضع معين، فالمشروع الإقتداء به في محله، وأن لا يثبت التخيير إلا بدليل، إما أن يثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع تارة على صدره وتارة تحت سرته، ولكن ليس هذا في شيء من روايات الضم، وإما أن يثبت التخيير بالقول، كأن يقول: ضع اليمنى على اليسرى على الصدر أو فوق السرة أو تحتها، ولا يوجد هذا في شيء من الروايات، أو تثبت رواية صحيحة تدل على أنه وضعها على صدره، ورواية أخرى صحيحة تدل على أنه وضعها فوق السرة، فتقبل الروايات كلها، وتحمل على أنه تارة يفعل ما في رواية الصدر، وتارة يضعهما على السرة، وتارة تحتها ))( ).
وقد أشار إلى ذلك العلامة يوسف بن أحمد بن عثمان بقوله: (( قال أهل المذهب: اختلاف الرواية فيما لا يجوز فيه الاختلاف يوجب اطراحها، والرجوع إلى الأصل، وهو أن الأفعال غير مشروعة وأن الفعل الكثير مفسد ))( ).
Страница 97