وأجابوا على القول بأن الاحتياط يقضي بطرح ذلك، بأن الأوامر المطلقة بالصلاة دالة بإطلاقها على عدم المنع، وحملوا النهي عن التشبه بالمجوس في ذلك على الكراهة؛ لأن مخالفتهم غير واجبة؛ لأنهم قد يفعلوا بعض ما يجب، فيكون الأمر بمخالفتهم لا على الوجوب.
وأجيب عليهم بأن ظاهر النهي التحريم، وكون مخالفتهم غير واجبة لا يقدح؛ لأن وجوبها حيث لا يدل دليل على الضد؛ لأن العام المخصص حجة في الباقي، على أنه لو تم ما ذكروه فإنها لا تتحقق الكراهة أيضا؛ لأن مخالفتهم في الواجب حرام(1).
وفرق الشهيد الصدر بينما فعل منه بقصد أنه مشروع، وما فعل بقصد آخر، فقال: (( وضع إحدى اليدين على الأخرى في حال الصلاة غير مطلوب شرعا ومن صنع ذلك قاصدا أنه مطلوب ومحبوب للشرع، فقد فعل حراما؛ لأنه شرع، ومن أتى به ولم يقصد أنه جزء من الصلاة فصلاته تقع صحيحة، وأما إذا قصد أنه جزء من الصلاة فصلاته باطلة ما لم يكن معتقدا خطأ بأنه جزء (2).
ولعله يريد بذلك ما فعل للتقية، ويفهم من آخر كلامه أن من فعله معتقدا أنه جزء من الصلاة فإن صلاته لا تبطل وإن كان خطأ.
أدلة الإمامية
يعتبر الإمامية أقوال الأئمة الاثني عشر حجة ودليلا، وهي عندهم بمنزلة الحديث النبوي، باعتبارها صادرة من المعصوم في نظرهم، وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه من ذلك بأدلة كثيرة منها:
(1) - روى أبو جعفر الطوسي، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر من حديث طويل في صفة الصلاة، أنه قال: (( وأسدل منكبيك وأرسل يديك ))(3).
(2) - عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه لما صلى قام مستقبل القبلة منتصبا، فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه(4).
Страница 18