Таузари
توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
Жанры
وحذف شرط القرب وأبدله بغيره لكان أشمل وأسلم "قال" ابن راشد واختلف في اشتراط العدالة قال الشافعي رحمة الله عليه هي شرط والمشهور عندنا أنها ليست بشرط # لأن الفاسق وإن لم يكن عنده وازع ديني فعنده وازع طبيعي يمنعه أن يوقع وليته في دناءة والوازع الطبيعي أقوى. وكره القاضي أبو محمد ولاية الفاسق مع وجود عدل قال فإن عقد جاز ونظم بعضهم جميعها فقال
شروط الولي لعقد النكاح ... تلوح بخير كضوء الصباح
فأولهن ذكورية ... فإياك واحذر وقوع السفاح
ومنها بلوغ وحرية ... وإسلام دين هدى للفلاح
وتمليك نفس وعقل وعدل ... ورشد أتاك كنظم الوشاح
(ولما) كانت الولاية على قسمين عامة وخاصة فالعامة ولاية الإسلام. والأصل فيها قول الله عز وجل: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض}. والخاصة ولاية النسب والسبب فالنسب كالأبوة والبنوة وما شاكلها في العصوبة كالأخوة والجدودة والعمومة والسبب الملك والإيصاء والتولية بالتوكيل والولاء. والولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة ولها مراتب شرع الناظم في بيانها وهو أول الكلام على اللواحق فقال
(والسبق للمالك فابن فأب ... فالأخ فابنه فجد النسب)
(فالأقربين بعد بالترتيب ... بحسب الدنو في التعصيب)
Страница 29