152

يعني أنه لا يجوز الصلح على أن يوضع من الدين شيء على تعجيل باقية فهو ممنوع # في باب البيع وكذا في الصلح وكذلك يمتنع تأخير الدين للزيادة فيه ولعله لا فرق بينهما إلا في تسميته بيعا أو صلحا ووجه المنع في المسألة الأولى أن من عجل ما لم يجب عليه يعد مسلفا فقد سلف الآن ثمانية من عشرة عليه إلى شهر مثلا ليقضي من نفسه عشرة عند الأجل فهو سلف جر نفعا وفي الثانية سلف جر نفعا ظاهر. وقوله

(والجمع في الصلح لبيع وسلف ... وما أبان غررا بذا اتصف)

يعني أنه كما يمتنع الجمع بين البيع والسلف في باب البيع على مذهب ابن القاسم يمتنع في باب الصلح فمن كان له على غريمه دينار وهو مقر به أو منكر فيصطلحان على أن يأخذ رب الدين من غريمه عرضا بنصف دينار والنصف الآخر يؤخره به إلى أجل فقد اجتمع فيه البيع والسلف لأن العرض مبيع بنصف الدينار والنصف الآخر منه سلف إلى الأجل الذي أخره إليه. وقوله وما أبان غررا بذا اتصف يعني لا يجوز الصلح بما فيه غرر كالعبد الآبق والبعير الشارد لعدم جوازه في البيع كما مر وقوله بذا الإشارة راجعة إلى الحكم السابق وهو المنع أي والصلح الذي أظهر غررا اتصف بالمنع كالبيع وقوله

(والصلح بالطعام قبل القبض ... من ذمة فذاك غير مرضي)

(وإن يكن يقبض من أمانة ... فحالة الجواز مستبانة)

Страница 200