123

يعني أن المتراهنين إذا اتفقا في الرهنية واختلفا في عين الرهن الموضوع تحت يد المرتهن في مائة مثلا فلما أتى الراهن ليقضيه المائة أخرج له المرتهن ساعة من نحاس مثلا تساوي عشرة فقال الراهن ليس هذا رهني بل رهني ساعة من ذهب تساوي مائة أو أكثر فالقول للراهن مع يمينه لأنه ادعى ما يشبه أن يكون رهنا في المائه وهو معنى قوله أن صدقا مقاله شاهد حال لا قول المرتهن لأنه ادعى ما لا يشبه وسواء كان متهما أو لا وهو معنى قوله مطلقا وما درج عليه الناظم قول مبني على أن الدين يكون شاهدا للرهن كما أن الرهن يكون شاهدا للدين والقول المشهور خلافه وهو أن الدين لا يكون شاهدا للرهن وعليه فالقول للمرتهن مع يمينه وإن لم يشبه لأنه غارم ولأنه أمنه حيث جعله تحت يده بدون إشهاد على عينه (قلت) لولا هذا لمالت نفسي إلى القول الذي مشى عليه الناظم لأهل هذا الزمان وحيث # فرط الراهن في الإشهاد على عينه فالدرك عليه (وفي) شرح المواق على قول صاحب المختصر وهو كالشاهد في قدر الدين لا العكس ما نصه قال أصبغ من رهن رهنا بألف دينار فجاء ليقضيه فأخرج المرتهن رهنا يساوي مائة دينار فقال الراهن ليس هذ رهني وقيمة رهني ألف دينار وذكر صفة تساوي ألفا فالراهن مصدق مع يمينه لأنه ادعى ما يشبه وادعى المرتهن ما لا يشبه فإذا حلف سقط عنه من الدين مقدار قيمة رهنه وقال أشهب القول قول المرتهن وإن لم يساو إلا درهما واحد وقال عيسى عن ابن القاسم نحو قول أشهب ابن حبيب وبه أقول قاله ابن عبد الحكم ابن يونس كما لو قال لم ترهني شيئا انتهى وحيث كان الرهن شاهدا لقدر الدين وإنه يباع للقضاء من ثمنه نظمت فيه لغزا فقلت

قل للفقيه المرتضى في سيرته ... ما شاهد يباع في شهادته

(ثم ثنى) بالثاني فقال

(والقول حيث يدعي من ارتهن ... حلول وقت الرهن قول من رهن)

يعني أن المتراهنين إذا اتفقا على أصل الرهن واختلفا في حلوله وعدم حلوله لترجع منفعة الرهن للراهن مثلا أو تبقى بيد المرتهن فالقول للراهن مع يمينه أن أتى بما يشبه وسواء ادعى المرتهن ما يشبه أو لا لأن الأصل الاستصحاب وهو عدم انقضاء الأجل (وختم) بالثالث فقال

(وفي كثوب خلق ويدعي ... جدته الراهن عكس ذا وعي)

(إلا إذا خرج عما يشبه ... في ذا وذا والعكس لا يشتبه)

Страница 162