Тавдих Абхар
التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر
Издатель
مكتبة أضواء السلف
Номер издания
الأولى
Год публикации
1418 AH
Место издания
السعودية
Жанры
Хадисоведение
قال الناظم١: وليس بالقويم إذا الحرام ما أتى له دليلٌ وما لا فحلالٌ، ومذهب المخالف: الحرام ما لم ير للحل فيه دليل٢، ويلتفت إلى أن الأصل الحظر أو٣ الإباحة٤.
_________
تخرج عن هذين الأمرين أصلًا، والخدر ليس أمرًا غير الفتور، بل هو فتور مع زيادة ... إلى أن قال: ومع هذا فقد عرفت الإجماع علي تحريمها بحكاية الإمامين القرافي وابن تيمية، فلم يبق ارتياب في التحريم" من كتاب الإمام الشوكاني "البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر" "ص ١٥٠- ١٦٦" بتصرف، وهو كتاب قيم نافع في بابه وعلق المحقق بتعليقات نافعة فجزاه الله خيرًا.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: ".... هذه الحشيشة الملعونة من أعظم المنكرات، وهي شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه، والمسكر شر منها من وجه آخر، فإنها مع أنها تسكر آكلها حتى يبقى مصطولًا تورث التخنيث والديوثة، وتفسد المزاج، فتجعل الكبير [كالسفيه] بسبب أكلها، ومن الناس من يقول: إنها تغير العقل فلا تسكر كالبنج، وليس كذلك بل تورث نشوة ولذة وطربًا كالخمر، وهذا هو الداعي إلى تناولها، وقليلها يدعوا إلى كثيرها، كالشراب المسكر، والمعتاد لها يصعب عليه فطامه عنها أكثر من الخمر ... " ينظر مجموع الفتاوى "٣٤/ ٢٠١- ٢١٤" فقد أطال ﵀ بما لًا مزيد عليه. وانظر المجموع النووي "٩/ ٣٧".
١ سبقت ترجمته "ص ٤٣".
٢ ميل الناظم إلى القول بالإباحة للحشيشة مرفوض منقوض، وسبق النقل عن الأئمة في المسألة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في تحريمها والقول بإسكارها أو تقتيرها، فلينظر.
٣ في نسخة "ب" والمطبوعة "٣٣": "و".
٤ هذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين الحنيف. ضمنها الأئمة كتبهم خاصة "الأصولية" منها تحت مبحث "استصحاب الحال".
تنظر في "المعتمد" للبصري "٢/ ٨٨٤ وما بعدها"، و"المعتمد" لأبي محمد الخبازي "ص ٣٥٦" وروضة الناظر "١/ ٣٨٩" ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي "ص ١٧- ١٨"، وفتح الباري "٤/ ٢٩٤- ٢٩١" و"٩/ ١٩١، ٢٠٠"، وغيرها.
1 / 84