45

Применения фиховских правил у маликитов через книги Идах аль-Масалик и Шарх аль-Манхадж аль-Мунтахаб

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Издатель

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1423 AH

Место издания

دبي

القاعدة العاشرة

نص القاعدة:

((هل كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه؟)) (١).

التوضيح:

هذه من القواعد الأصولية، وفيها اختلاف بين الأصوليين؛ منهم من يقول المصيب واحد لا بعينه، ومنهم من يقول كل مجتهد مصيب، والقول بأن كل مجتهد مصيب يرده حديث: ((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَان وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ))(٢)، فإنه يدل على أن من المجتهدين مصيب ومخطئ، وقد اتفقوا على أن المخطئ من المجتهدين مأجور أجرا واحدا كما دل الحديث، وذلك لبذل جهده وسعيه، والمصيب مأجور أجران، أجر لسعيه، وأجر لتحصيل المصلحة التي هي الإصابة، وأن الخطأ في الاجتهاد محمول على الخطأ في الأسباب والأمارة الموضوعة للحكم، والقول بأن المصيب واحد منسوب لعامة الفقهاء، وهو الصواب، لقول النبي ﷺ: ((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ

(١) إيضاح المسالك ص ٦٥، قاعدة ١١، والإسعاف بالطلب ص ٦١، وانظر قاعدة ١٢٩ في مراعاة الخلاف.

(٢) البخاري، حديث رقم: ٦٨٠٥.

44