٤ - إذا باع القاضي سلع غائب في دين، وأقبض الثمن لمن أثبت الدين على الغائب، ثم أتى الغائب فأثبت أنه قضى الدين، فهل يأخذ السلعة بغير ثمن، أو بثمن، وهو الصحيح، أو لا يأخذها البتة؟(١).
٥ - دافع الزكاة والكفارة وفدية الأذى في الحج، إذا أخطأ بأن دفعها لمن ظنه مستحقا لها، فتبين أنه غني، أو غير مسلم وتعذر استرجاعها منه، فهل تكفيه ويعتد بها، أو يجب عليه إعادتها؟ قال ابن القاسم في الأسدية: يجزئه، وقال في الموازية لا يجزئه(٢)، قال المواق: وهو قياس قول مالك في كفارة اليمين(٣)، أقول: ويشهد للإجزاء حديث الرجل الذي قال: ((لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لأَنَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ الَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لاَ تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٌّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيِّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ فَأْتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتِرُ فَيَفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ))(٤).
والخلاف في الزكاة إنما هو إذا دفعها ربها وتعذر ردها، أما إذا كان المتولي لدفعها الإمام فإنها تجزئ ولا غرم على ربها، لأنه محل للاجتهاد واجتهاده ماض
(١) الأسعاف بالطلب ص ٢٩، والتاج والإكليل ٣٠٩/٥.
(٢) مواهب الجليل ٣٦٣/٢.
(٣) التاج والإكليل ٣٥٩/٢.
(٤) البخاري، حديث رقم: ١٣٣٢.