من تطبيقات القاعدة:
١ - الواجب على مريد الطهارة إذا كان أمامه أوان بها ماء وبعضها نجس، أن يجتهد فيتوضأ من الإناء الطاهر، فإذا اجتهد وصلى ثم تغير اجتهاده، فهل يعيد الطهارة والصلاة وينقض اجتهاده الأول، أم لا؟ في إعادته قولان (١).
٢ - ومثله اجتهاد المصلي باختيار أحد أثواب بعضها نجس، فإنه إذا صلى وتغير اجتهاده في الطاهر منها في إعادته قولان (٢).
٣ - من التبست عليه القبلة، فاجتهد وصلى إلى إحدى الجهات ظانا أنها القبلة ثم تغير اجتهاده بعد الصلاة فهل يعيد الصلاة أم لا، الصحيح أنه يعيد في الوقت (٣).
٤ - القاضي يحكم بحكم ثم يتغير اجتهاده إلى غير ذلك الحكم، فهل ينقض الحكم الأول، أو هو حكم مضى؟ (٤).
المستثنى:
ينقض الحكم المبني على الاجتهاد بالاتفاق إذا خالف نصا، أو إجماعا، أو قياسا جليا، أو كان مخالفا للقواعد:
١ - مثال مخالفة النص: الحكم بعدم إقامة الحد على شارب النبيذ، وقبول شهادته، فإنه ينقض ويقام عليه الحد وترد شهادته لتضافر النص والقياس على
(١) شرح المنهج المنتخب ص ٣٠.
(٢) إيضاح المسالك ص ٦٣.
(٣) المصدر السابق ص ٣٠.
(٤) شرح المنهج المنتخب ص٣٠.