28

Применения фиховских правил у маликитов через книги Идах аль-Масалик и Шарх аль-Манхадж аль-Мунтахаб

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Издатель

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1423 AH

Место издания

دبي

المشهور، لأنه باق على طهارته حيث لم يتغير، وإنما يكره استعماله استقذارا (١).

٢ - مخالطة قليل النجاسة لطعام كثير مائع، قال أبو حنيفة ومالك، ينقلب عين المخلوط إلى الذي خالطه، ويصير الطعام نجسا، وقال الشافعي: لاينقلب، ويبقى الطعام طاهرا (٢).

٣ - لبن الأم إذا اختلط بمائع آخر حتى غلب عليه، هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه ويعد كالعدم، فلا تنتشر به الحرمة، ولا يصير من شرب منه أخا من الرضاع، وهو قول ابن القاسم من المالكية وأبي حنيفة، أو لا تنقلب عينه، ويبقى للبن الأم حكمه وإن خفي، فتنتشر به الحرمة، وهو قول أشهب من المالكية والشافعي (٣).

٤ - وعليه أيضا مسألة الحنث بالسمن المستهلك، لا الخل، وتفصيلها أن من حلف لا أكل سمنا فأكله بعد أن استهلك بلّه في سويق، حنث، لأنه يمكن استخلاصه بالماء الحار.

ولا يحنث من حلف لا آكل خلا، فأكل مرقا طبخ بخل، إلا أن يكون إنما أراد أن لا يأكل طعاما دخله الخل، قال إسماعيل القاضي إنما فرق ابن القاسم بين السمن والخل، لأن السمن الملتوت بالسويق هو على حالته، وإنما أُلزق بالسويق إلزاقا، قال غيره ألا ترى أنه يقدر على استخراجه بالماء الحار، لأنه يصعد فوقه فيجمع، ولا يقدر على استخراج الخل أبداً (٤).

(١) إيضاح المسالك ص ٦١.

(٢) مواهب الجليل ١٠٨/١.

(٣) إيضاح المسالك ص ٦١.

(٤) انظر التاج والإكليل ٢٩٥/٣، والإسعاف بالطلب ص ٣٠.

27