21

Применения фиховских правил у маликитов через книги Идах аль-Масалик и Шарх аль-Манхадж аль-Мунтахаб

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Издатель

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1423 AH

Место издания

دبي

لكان بحلفه هذا مولياً (١).

٧ - المبيع بيعاً فاسداً لا ينتقل ضمانه إلى المشتري إلا إذا قبضه المشتري على وجه يمكنه فيه الانتفاع به، فلو لم يقبضه أصلاً، أو قبضه على وجه الوديعة والأمانة وضاع فلا ضمان عليه، لأن العقد الفاسد يُعدّ معدوماً شرعاً، والمعدوم شرعاً كالمعدوم حقيقة، فلا يكون سبباً للضمان إلا إذا صحبه قبض، والقبض على وجه الأمانة لا يوجب الضمان، وتبدل نية القبض من أمانة إلى قبض مبيع، مع بقاء اليد لا يوجب تغير الحكم، كما يأتي في قاعدة «تبدل النية مع بقاء اليد على حالها» (٢) (٣).

٨ - لو صاد محرم صيداً، فهو ميتة لا يجوز أكله، لا للمحرم ولا لغيره، لأن الصيد وقت الإحرام منهي عنه، والمعدوم شرعاً كالمعدوم حسّاً (٤).

الاستثناء:

لم يجعلوا من فروع هذه القاعدة حل يمين المكرَه بالإكراه الذي لا حنث به، كمن حلف لا يفعل كذا فأكره عليه، فإنه إذا فعله بعد ذلك مختاراً حنث لعدم حنثه أولاً، والجاري على القاعدة عدم الحنث في المرة الثانية، إذا قلنا إن المعدوم شرعاً ليس كالمعدوم حسّاً، لأن صورة الفعل حصلت أولاً مع الإكراه فانحل اليمين، ولو أنه فعل غير معتد به.

(١) انظر جامع الأمهات ص ٢٨٦.

(٢) قاعدة ٦٦ من إيضاح المسالك ص ١١٦.

(٣) الإسعاف بالطلب ص ٢٦ وإيضاح المسالك ٦٠، وشرح الخرشي ٨٥/٥.

(٤) إيضاح المسالك ص ٥٩، والإسعاف بالطلب ص ٢٦.

20