16

Применения фиховских правил у маликитов через книги Идах аль-Масалик и Шарх аль-Манхадж аль-Мунтахаб

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

Издатель

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1423 AH

Место издания

دبي

كالمحقق، إذ الغالب أن الجارح إنما وقع على ما اضطرب عليه، لا على غيره، والقول الآخر أنه لا يؤكل إلا إذا تحقق الصائد أن الجارح وقع على ما اضطرب عليه، وجواز الأكل وكراهتُه في هذه المسألة مرويان عن مالك (١).

٤ - من علق طلاق امرأته على الحيض أو الحمل بأن قال لها: إن حضت أو حملت فأنت طالق، فيقع الطلاق عليه ناجزاً في الحال، ولا يؤجل إلى وقوع الحمل أو الحيض، لأنه يغلب على الظن الوقوع إن كانت المرأة ممن تحيض وممن يتوقع منها الحمل وهو يطؤها، تنزيلا للغالب منزلة المحقق، وقال أشهب لا ينجز عليه الطلاق إلى أن تحيض، وهو مبني على أن الغالب ليس كالمحقق (٢)، والحق أن من علق الطلاق على الحمل وهو مسترسل على زوجته ينجز عليه الطلاق، لا من باب تنزيل غالب الظن منزلة المحقق وإن كانت كتب القواعد قد ذكرته فيها، بل لعدم جواز الاستمرار على عصمة مشكوك فيها (٣)، والله أعلم.

المستثنى:

١ - لا يلتفت إلى غلبة الظن إذا أمكن اليقين، كالمكي الذي يقدر على استقبال عين الكعبة، لا يصح منه الاجتهاد بغلبة الظن.

٢ - لا تقبل غلبة الظن بالاجتهاد مع وجود الدليل القاطع.

٣ - المشهور أنه لا يعمل الظان على ظنه في استباحة الصيد إذا اشترك

(١) انظر شرح المنهج المنتخب ص ١١١، والإسعاف بالطلب ص ٢٤، وإيضاح المسالك ص ٥٩، وحاشية البنائي ١٤/٣.

(٢) حاشية البنائي على شرح الزرقاني على مختصر خليل ١١٢/٤، والإسعاف بالطلب ص٢٤، وإيضاح المسالك ص ٥٩.

(٣) الشرح الكبير ٢/ ٣٩٥.

15