============================================================
الفساد ولا يبقى حولا كاملا لا قطع عليه عندنا وعند الإمام الشافعي عليه القطع. وعلى هذا قال أصحابنا إن السارق لا يؤق على أطرافه الأربع عندنا وعند الإمام الشافعي يؤقى على اطرافه كلها. وعلى هذا قال أصحابنا إن من سرق فقطعت يده ورد العين المسروقة ثم سرقها ثانيا لا يجب عليه القطع عندنا وعند الإمام الشافعي يقطع ثانيا على سرقته تلك العين التي سرقها. وعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا قطع على النباش وعن أبي يوسف والإمام أبي عبد الله الشافعي عليه القطع.
الأصل عندنا إن كل فرقة جاءت من قبل الزج ولم تتأبد ولم تضمن فسخ النكاح من الأصل فهي تطليقة بائنة كقوله أبنتك وفارقتك ولهذا كان عند أصحابنا فرقة اللعان طلاق باين وعند امام أبي عبد الله الشافعي فسخ وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد أن إباء الزوج عن الإسلام تطليقة بائنة وعند أبي يوسف ليس بطلاق وكذلك الخلع طلاق عندنا وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي فسخ: الأصل عند الإمام القرشي أبي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي قدس الله روحه ونور ضريحه إن المنافع بمنزلة الأعيان القايمة وعندنا بمنزلة الأعيان في حق جواز العقد عليها لا غير وعلى هذا قال علماؤنا إن من غصب دارا فسكنها سنين لا أجرة
Страница 128