============================================================
وعلى هذ قال أصحابنا إذا طاف للزيارة جنبا أو محدثا حل به عندنا بعذر أو بغير عذر وعند أبي عبد الله الشافعي لا يجزيه.
وعلى هذا إذا طاف للزيارة منكوسا أجزاه عند علمائنا وعند الشافعي لا يجزيه وعلى هذا إذا طاف بالبيت أربعة أشواط ثم رجع إلى أهله أجزاه عن طواف الزيارة ويحل به من الإحرام، أنه جاء بأكثر الطواف في وقته عندنا وعند الإمام أبي عبد الله الشافعي لا يجزيه، ولا يحل به . وعلى هذا إذا طاف بالبيت دون الحطيم سبعا ولم يطف بالحطيم يجزيه ويحل به من إحرامه وعليه دم عندنا وعند الامام الشافعي لا يجزيه ولا يحل به .
أصل عند علمائنا إن كل عصبة لامرأة يلي أمر نفسه بنفسه فهو ولي لها جاز له تزويجها إن كانت صغيرة وإن كانت كبيرة فبرضاها كالأب والجد. وعلى هذا قال أصحابنا إن زويج الأخ والعم للصغير والصغيرة جايز عندنا وعند أبي عبد الله لا يجوز إلا للاب والجد. وعلى هذا قال أصحابنا إن لاب أن يزوج إبنته الصغيرة الثيب بغير رضاها وعند الإمام اي عبد الله الشافعي لا يجوز. وعلى هذا قال أصحابنا الولي اذا كان فاسقا جاز تزويجه لأنه عصبة لها. وعلى هذا قال اصحابنا إن للابن ولاية التزويج على أمه إذا كانت مجنونة عندنا وعند الإمام الشافعي لا يجوز إذا لم يكن الإبن من قبيلتها وإن كان من قبيلتها فله ذلك. وعلى هذا قال أبو حنيفة 124
Страница 124