122

============================================================

قال إذا قدم إحرام الحج على أشهر الحج لزمه الحج ولا ينقلب عمرة وعند الإمام الشافعي ينقلب عمرة. وعلى هذا قال صحابنا إذا أهل بحجة تطوعا ولم يجج حجة الإسلام لزمه التطوع ولم يسقط عنه الفرض عندنا وعند الإمام الشافعي ينقلب إحرامه عن حجة الإسلام وقد روى البلخي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة نحو هذا. وعلى هذا قال فيمن حج عن غيره بأمره أنه يجزيه ولا ينقلب إحرامه إلى نفسه وعندهما ينقلب إحرامه إلى نفسه. وعلى هذا قال لو أهل بحجتين لزمتاه جميعا وعند الإمام الشافعي لا تلزمه إلا واحدة.

الأصل عندنا أن العبرة في ثبوت النسب بصحة الفراش وكون الزوج من أهله لا بالتمكن من الوطء وعند أي عبد الله الشافعي العبرة في النسب للتمكن من الوطء حقيقة وعلى هذا مسائل منها: ان من تزوج إمرأة وغاب عنها سنين فجاءت بولد ثبت النسب منه لأن الفراش له وهو من أهل ثبوت النسب، وعند الامام أبي عبد الله الشافعي لا يثبت النسب منه إذ لا يتمكن من حقيقة الوطىء: ان الغايب إذا أرسل رسولا إلى رجل وأمره أن يزوجه امرأة في البلد التي فيها الوكيل ففعل فجاءت بولد ولم يلحقه الزوج

Страница 122