148

Ухаживание за слухом путём сбора обществ

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي

Исследователь

د سيد عبد العزيز - د عبد الله ربيع، المدرسان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر

Издатель

مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Место издания

توزيع المكتبة المكية

Жанры

الأصولية للشيخ مجد الدين ابن تَيْمِيَّةَ، فإنَّه قالَ: إذا صرف الأمر عن الوجوب، جاز أن يحتج به على الندب والإباحة، وبه قالَ بعض الشافعية وبعض الحنفية. انتهى، وذهب جمع من المتأخرين إلى أن الخلاف لفظي؛ لأنَّا فسرنا الجواز برفع الحرج عن الفعل والترك، ولا شك أنه غير داخل فيها، بل هو ينافيها وحاصله رفع النزاع في المسألة لعدم توارده على محل واحد، واعلم أن ما اختاره الْمُصَنِّف نقله في (شرح المنهاج) عن الأكثرين، وليس كذلك وإنما شيء قاله الإمام الرَّازِيّ وأتباعه، والذي وجدته في كلام أكثر أصحابنا الأقدمين: أنه لا يحتج به على الجواز، ويرجع الأمر إلى ما كانَ عليه قبل الوجوب من براءة أصلية أو تحريم أو ندب أو إباحة أو كراهة. ص: (مسألة الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدًا لا بعينه، وقيل: الكل ويسقط

1 / 243