70

Тасхиль аль-Фараид

تسهيل الفرائض

Издатель

دار ابن الجوزي

Номер издания

١٤٢٧هـ

Жанры

فلو هلك هالك عن بنت أخ شقيق: فلها المال كله تعصيبًا. ولو هلك عن بنت أخ لأم: فلها السدس فرضًا والباقي ردًا. الثانية: أن يكون الموجود اثنين فأكثر والمُدْلَى به واحد، فلهم جميع المال أيضًا؛ لأن المُدْلَى به إما عاصب يحوز جميع المال بالتعصيب، وإما صاحب فرض يستحق جميع المال فرضًا وردًّا. ثم يقسم المال بين هؤلاء الجماعة كان المُدْلَى به مات عنهم، غير أن الذكر والأنثى سواء على المشهور من مذهب أحمد. فلو هلك هالك عن ابن بنت أخ شقيق، وأخته: فالمال بينهما تعصيبًا؛ لأن جدهما يرثه كذلك، لكن الذكر والأنثى سواء. ولو هلك هالك عن ثلاثة أخوال متفرقين: فالمال للخال لأم والخال الشقيق فرضًا وردًّا؛ لأنهما مدليان بالأم وهي ترثه كذلك، فللخال لأم السدس؛ لأنه أخ الأم من الأم والباقي للخال الشقيق، لأنه أخ الأم الشقيق ولا شيء للخال لأب؛ لأنه محجوب بالخال الشقيق. ولو كان بدل الخال الشقيق خالة شقيقة، لكان لها النصف؛ لأنها أخت الأم الشقيقة، وللخال لأم السدس؛ لأنه أخ الأم من الأم، والباقي للخال لأب؛ لأنهم يرثون الأم كذلك لو ماتت عنهم. الحال الثالثة: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام اثنين فأكثر، والمدلى بهم اثنان فأكثر؛ فنقسم المال أولًا بين المدلى بهم كان الميت مات عنهم، ومن سقط منهم سقط من يدلى به، ثم نقسم نصيب كل واحد من المدلى بهم على من يدلون به على حسب إرثهم منه، غير أن الذكر والأنثى سواء. فلو هلك هالك عن ابن بنت، وخالة، وبنت أخ لأم، وبنت

1 / 75