53
وألحقته القافة بهما. فإنهما يرثانه ميراث أب واحد، فلو مات عنهما وعن ابن لكان لهما جميعًا السدس، ولو انفرد أحدهما لكان له السدس وحده والباقي للابن.

1 / 58