126

تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة

تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة

Издатель

مكتبة المورد

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٥ هـ

Жанры

قَالَ مَالِكٌ: فَمَنْ رَمَاهَا فَقَدْ خَالَفَ القُرْآنَ، ومَنْ خَالَفَ القُرْآنَ قُتِلَ، قَالَ ابنُ حَزْمٍ: قَوْلُ مَالِكٍ هَهُنَا صَحِيْحٌ، وهِيَ رِدَّةٌ تَامَّةٌ، وتَكْذِيْبٌ للهِ تَعَالى
في قَطْعِهِ بِبَرَاءتِها» (١).
قَالَ القَاضِي أبُو يَعْلَى الحَنْبَلِيُّ: «مَنْ قَذَفَ عَائِشَةَ بِمَا بَرَّأهَا اللهُ مِنْهُ كَفَرَ بِلا خِلافٍ، وقَدْ حَكَى الإجْمَاعَ على هَذَا غَيْرُ واحِدٍ، وصَرَّحَ غَيْرُ واحِدٍ مِنَ الأئِمَّةِ بِهَذا الحُكْمِ» (٢).
وقَالَ ابنُ أبي مُوْسَى: «ومَنْ رَمَى عَائِشَةَ ﵂ بِمَا بَرَّأهَا اللهُ مِنْهُ فَقَدْ مَرَقَ مِنَ الدِّيْنِ، ولم يَنْعَقِدْ لَهُ نِكَاحٌ على مُسْلِمَةٍ» (٣)، وهُوَ قَوْلُ ابْنِ قُدَامَةَ (٤)، وغَيْرِه مِنْ أهْلِ العِلْمِ.
* * *
وقَالَ الإمَامُ النَّوَوِيُّ في شَرْحِ حَدِيْثِ الإفْكِ: «بَرَاءَةُ عَائِشَةَ ﵂ مِنَ الإفْكِ، وهِيَ بَرَاءَةٌ قَطْعِيَّةٌ بِنَصِّ القُرْآنِ العَزِيْزِ، فَلَو تَشَكَّكَ فِيْهَا إنْسَانٌ والعَيَاذُ باللهِ صَارَ كَافِرًا مُرْتَدًّا بإجْمَاعِ المُسْلِمِيْنَ، قَالَ

(١) «المُحَلَّى» لابنِ حَزْمٍ (١٣/ ٥٠٤)، و«أحْكامُ القُرْآنِ» لابنِ العَرَبِيِّ (٣/ ١٣٥٦)، و«الشِّفاءُ» للقَاضِي عِيَاضٍ (٢/ ٢٦٧).
(٢) «الصَّارِمُ المَسْلُوْلُ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (٥٦٦ - ٥٦٧).
(٣) السَّابِقُ (٥٦٨).
(٤) «لُمْعَةُ الاعْتِقَادِ» لابنِ قُدَامَةَ (٢٩).

1 / 132