Тартыб Фурук
ترتيب الفروق واختصارها
Исследователь
الأستاذ عمر ابن عباد، خريج دار الحديث الحسينية
Издатель
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Место издания
المملكة المغربية
Жанры
(١٢٦) في نسخة ح مات مرتدا أم لا، وكذلك في نسخة اخرى، وهو ما عند القرافي حيث قال: وأما المانع فكما إذا شككنا في أن زيدا قبل وفاته ارتد أم لا، فإننا نورث منه، استصحابا للاصل، لأن الكفر مانع من الارث وقد شككنا فيه، فنورث، فهذه قاعدة مجمع عليها وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالعدم الذى يُجْزَمُ بعدمِهِ. (١٢٧) كذا في هذه النسخة ع، وفي نسخة اخرى، وفي نسخة ح: ولا نثبت المانع، وكلاهما صحيح وسليم من حيث اللفظ والمعنى. (١٢٨) كذا في جميع النسخ الثلاث، ولعلها بمعنى العدم المحقق، أىْ بناءً على انه لم يجعل المشكوك فيه كالعدم المحقق، فتكون الاضافة لفظية، يحوز اقتران المضاف فيها فألْ، على عكس الإضافة المعنوية لا يجوز فيها ذلك، كما هو معلوم.
1 / 108