أقول والمجمع عليه هي المشهورة وغير شاذة، وفي الإجماع هنا إشكال، لأن الظاهر أن معناه ما أجمع عليه أئمة القراءات، وقراءة بعضهم تخالف قراءة البعض الآخر منهم، فليزم أن لا تكون مجمعا عليها، كقراءة "ملك" قرأ بعضهم بالألف وبعضهم بلا ألف، مع أن كلتا القراءتين مجمع عليها. والجواب أن اختلاف أئمة القراءات ليس في الصحة والثبوت بل في الترجيح، فكل من الأئمة يسلم ثبوت قراءة الآخرين، وهذا بخلاف اختلاف المجتهدين، فإن اختلافهم على طريق التدافع والرد، قال الجعبري/ إن الخلاف في وجوه القراءات ليس كالخلاف في الأحكام، لأن كلا من وجوه القراءات الصحيحة حق في نفس الأمر، وأما كل من وجوه الحكم المختلف فيه: فهو حق اعتبار الاجتهاد والحق في نفس الأمر واحد منها، انتهى.
والمراد من الأئمة السبعة: نافع المدني، وابن كثير المكي، وأبو عمرو البصري، وابن عامر الشامي، وعاصم وحمزة والكسائي
1 / 136