82

Тарика

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Исследователь

د محمد زكي عبد البر

Издатель

مكتبة دار التراث

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

القاهرة - مصر

Жанры

وأما إذا سبى منكوحته [فـ] إنما يرتفع النكاح، لأن بين ملك النكاح وملك اليمين لشخص واحد تناف في الأحكام، لا بعلة السبى -دل عليه أنه لو اشترى منكوحة نفسه تقع الفرقة، ولو اشترى الزوجين معًا لا تقع الفرقة، لما ذكرنا- كذا هنا. وأما الآية -[فـ] عام خاص منها البعض، وهو ما إذا سبيت وزوجها مسلم أو ذمى، وسبايا أوطاس سبين وحدهن، لأن الرجال كانوا خرجوا للقتال وخلفوا النساء والذراري في الحصن، فانهزم المحاربون واستولى رسول الله ﷺ على الصن. ٣٦ - مسألة: المنكوحة لا ترد بالعيوب الخمسة وهي الرتق والقرن والبرص والجذام والجنون والوجه فيه- أن حق الرد وإعادة المهر إلى ملك الزوج لو ثبت لا يخلو: إما أن يثبت ابتداء أو بناء على استدراك الخلل المتمكن في المستحق بهذا العقد عوضًا عن المهر. لا وجه للأول- لأن فيه إبطال حق المرأة عن المهر وإنه ضرر بها. ولا وجه للثاني- لأن سلامة العوض تقف على إمكان استيفاء العوض، لا على استيفاء حقيقته، لأن ذلك يتعلق باختيار العاقد وقد يختار وقد لا/ يختار، كما في البيع

1 / 84