500

Тарика

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Редактор

د محمد زكي عبد البر

Издатель

مكتبة دار التراث

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

القاهرة - مصر

على أنا نقول: طرف الغيد/ مال من كل وجه، بخلاف طرف الحر.
قوله: لا يمكن استيفاء القصاص لاشتفاء الولي - قلنا: المولى وليه، بدليل أنه يملك إنكاحه. وقال ﵇: "لا نكاح إلا بولي". ولو قتل العبد خطأ، فالدية للمولى، ولا تجب الدية إلا للولي. والعبد إذا قتل العبد، فالمولى يستوفى القصاص، فدل أنه ولي، بخلاف المكاتب: إذا قتل عن وفاء، لاختلاف الصحابة في حربته، فيشتفيه الولي.
وأما الآية - قلنا: ذاك لا ينفي القصاص بين الحر والعبد، بدليل أنه لا ينفى بين الذكر والأنثى.
٢٠٠ - مسألة: مباح الدم بأي سبب كان إذا التجأ إلى الحرم يصير آمنًا عن القتل فيه والإخراج عنه للقتل. لكن يمنع عنه الطعام والشراب حتى يضطر إلى الخروج، فيخرج فيقتل
وعنده: لا يصير آمنًا عن القتل والإخراج منه للقتل.
والوجه فيه - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾ وفي قراءة ﴿وَلَا تُقْتِلُوهُمْ﴾ نهى عن قتل الحربي بحضرة المسجد الحرام إلى أن يوجد منه القتل، لأن كلمة "عند" للحضرة، والنهي للتحريم، وحضرة المسجد الحرام هو الحرم.

1 / 502