463

Тарика

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Редактор

د محمد زكي عبد البر

Издатель

مكتبة دار التراث

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

القاهرة - مصر

قابله عوض، وهنا قابله نفع، وهو ملك المبيع.
قوله: المولى إنما يملك المبيع إذا لم يكن على العبد دين - قلنا: إنما لا يملك إذا كان عليه دين مستغرق للكسب والرقبة جميعًا، فنفرض الكلام فيما إذا لم يكن مستغرقًا.
وأما دين التجارة قبل الإذن - قلنا: شراء العبد قبل الإذن لا ينفذ فى حق المولى، ولا يوجب ملك المبيع له، فلا يوجب حقه فى الضرر.
وأما حال قيام الكسب - إنما لا يتعلق بالرقبة، لأنه أمكن دفع ضرر البائع بدون ضرر المولى.
وأما إذا فضل الدين - قلنا: الفضل لا يظهر فى الحال، لأن هذا القدر من الكسب يصلح لقضاء كل قدر من الدين على البدل.
والله أعلم.

1 / 465