445

Тарика

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Редактор

د محمد زكي عبد البر

Издатель

مكتبة دار التراث

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

القاهرة - مصر

على أنا نقول: بأن هذه الحاجة يغلب وجودها فى جنسها من حيث الخلاص عن عهدة النكاح.
قوله: الطلاق حيث شرع، [ف] لإزالة النكاح لا لدفع [القتل]- قلنا: الطلاق إنما شرع لحاجة الخلاص عن عهدة النكاح، وهذه حاجة الخلاص عن عهدة النكاح. إلا أن طرق الحاجات مختلفة.
قوله: القتل يندفع عنه بمجرد الصيغة - قلنا: المكره يطلب منه التطليق لا مجرد الصيغة. فلو لم يوجد منه التطليق / يقتله تحقيقًا لغرضه، فوجب القول بتصور التطليق منه حقيقة وشرعًا، وبوجوده دفعًا للقتل عن نفسه.
قوله: لم قلتم بأنه أتى بالتطليق؟ قلنا: لأن الكلام فيه.
قوله: لم قلتم بأن الصيغة وجدت منه؟ قلنا: لأنه أمر حقيقى.
قوله: إنه آلة - قلنا: عنه جوابان: أحدهما - لا نسلم تصور كون المختار آلة للغير: فى فعل ما. والثاني - إنما يكون آلة فيما يتصور، وذلك فى المحسوسات كالقتل وغيره، لا في المشروعات.
قوله: لم قلتم بأنه قصده وأراده حتى يكون تطليقًا - قلنا: لأن الكلام فيما إذا وجد منه القصد والإرادة، والصيغة دليل القصد.
وأما إذا أكره على الإقرار بالطلاق - قلنا: يصح الإقرار، حتى لو قال بعد زوال الإكراه: كنت صادقًا، كان الحكم ثابتًا، إلا أنه إذا أخبر أنه كان كاذبًا يصدق أيضًا، لأن الظاهر يدل عليه.
وأما إذا سلم الشفعة مكرها، يحصل التسليم، لكن بوصف الفساد، كالبيع الصادر من المكره، فكان بسبيل من نقضه، كما في البيع.

1 / 447