400

Тарика

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Редактор

د محمد زكي عبد البر

Издатель

مكتبة دار التراث

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

القاهرة - مصر

وأما قوله: الأمارة التي يجب العمل بها شهادة العدول - قلنا: بلى، ولكن الكلام فيما إذا كانوا عدولًا زكاهم المزكى والقاضي.
قوله: أحد الفريقين فاسق - قلنا: إنما يكون فاسقًا إذا كان معتمدًا الكذب. أما إذا بنى شهادته على دليل، وهو اليد أو الشراء أو ما يجري مجراهما، لا يكون فاسقًا، فبقى:
قوله: أمارة فيجب العمل به، لأن وجوب العمل بناء على وجود الأمارة، لا على حقيقة الصدق، على ما ذكرنا في مسألة زوج المعتدة.
وأما مسألة/ الكوفي والمكي - قلنا: ثمة أحد الفريقين فاسق معتمد الكذب، لأن ذلك بناء على الغائب، ولا يتصور معاينة خص واحد في يوم واحد بمكة وبكوفة، فكان أحدهما فاسقًا - أما ههنا بخلافه.
١٦٥ - مسألة: الخارج مع ذي اليد إذا تنازعا في الملك المطلق، وأقاما جميعًا البينة - يقضى ببينة الخارج. وعنده: يقضى ببينة ذي اليد
والوجه فيه - أن بينة الخارج أكثر إظهارًا، فكان القضاء بها أولى، قياسًا على البائع والمشتري إذا اختلفا في مقدار الثمن وأقاما البينة، كانت بينة البائع أولى.

1 / 402