181

Тарика

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Редактор

د محمد زكي عبد البر

Издатель

مكتبة دار التراث

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

القاهرة - مصر

Жанры

حديث طويل.
الجواب:
الدليل على أن هذا نذر حقيقة أن هذه الصيغة إذا أضيفت إلى الشاة كانت نذرًا، والمعصية لا تخرجه من أن يكون نذرًا، لأنه سمي "نذرًا" في الحديث، والأصل هو الحقيقة.
قوله: الآية نزلت في حق الحاج- قلنا: إذا ثبت هذا الحكم في حق الحاج، يثبت في حق غيره، بنتيجة الإجماع.
قوله: إن كان مأمورًا بذبح الولد لم يلزمه ذبح الشاة- قلنا: توفيرًا لأحد موجبي الأمر.
قوله: لم قلتم بأنه يصلح موجبًا- قلنا: استدلالًا بقصة الخليل.
قوله: لم قلتم بأن الخليل أمر بذلك- قلنا: لقوله: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾، أي ما أنت مأمور به في الحال.
قوله: أمر بمقدمات الذبح- قلنا: لا نسلم، بل الذبح بدليل سياق الآية.
قوله: لم قلتم: إن ذبح الشاة كان واجبًا بذلك الأمر- قلنا: لأن الله سماه

1 / 183