154

Тарика

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Редактор

د محمد زكي عبد البر

Издатель

مكتبة دار التراث

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

القاهرة - مصر

Жанры

بالبيان بواسطة الدليل عليه، [وكذا] الوطء في الطلاق المبهم: فإنه إذا طلق إحدى امرأتيه ثم وطئ إحداهما يجعل بيانًا، لما ذكرنا من توقف الحل على الملك، وتوقف الملك على البيان- كذا ههنا.
قوله: بان الوطء صادفالملك من غير أن يجعل الوطء بيانًا- قلنا: لا نسلم.
قوله بأن العتق غير/ نازل في حق المعين- قلنا: أيش يعني به؟ يعني أنه لم يوجب عتق واحدة بعينها أو يعني به شيئًا آخر؟ إن عني به شيئًا آخر احتاج إلى بيانه. وإن عني به أن العتق لم ينزل في واحدة معينة فهذا مسلم- ولكن لم قلتم بأن هذا يمنع كون الوطء محتاجًا إليه في البيان؟ .
قوله: بأن أوقع العتق في المنكرة- قلنا: ما يعني به؟ يعني به أنه أوقع العتق في غير هاتين أو يعني به أنه أوقعه في إحداهما إلا أنا لا نعرفها بعينها؟ إن يعني به الأول فهو باطل، لأنه قال: إحداكما حرة. وإن عني به الثاني فمسلم، ولكن لا يمنع كون الوطء بيانًا بل يوجبه، لأن تلك الواحدة تحتمل هذه وهذه، فلا يكون الملك ثابتًا في حق الحل في الموطوءة بدون البيان.
الجواب:
قوله: إن الدليل قد دل على كون الوطء بيانًا- قلنا: بلى، ولكن إنما يحتاج إلى جعل الوطء بيانًا إذا لم يكن المحلل للوطء قائمًا في حقه.
قوله: إن المنكرة تحتمل أن تكون هذه وتحتمل أن تكون صاحبتها- قلنا: لا نسلم، ومحال أن تكون المنكرة هذه أو صاحبتها، لأن هذه أو صاحبتها إشارة إلى المعينة، وبين المعينة والمنكرة مضادة، فكيف يحتمل قوله المنكرة لا تعدوها- قلنا: بلى ولكن من غير تعيين.

1 / 156