135

Тарика

طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

Редактор

د محمد زكي عبد البر

Издатель

مكتبة دار التراث

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

القاهرة - مصر

Жанры

فإن قيل: قولكم [أن كون التيمم طهارة معلق بشرط عدم الماء إلى آخر الصلاة- قلنا: لا نسلم.
وهذا لأنه لو كان كذلك، يؤدي إلى انسداد باب الصلاة بالتيمم، لأنه لا صلاة إلا بالطهارة.
والدليل على أن التيمم طهارة مطلقًا، / الكتاب، والسنة، والمعقول، والحكم.
أما الكتاب- قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ الآية.
وأما السنة- قوله ﵇: "التراب طهور المسلم".
وأما المعقول- أن التيمم خَلَف الماء، وللخَلَف حكم الأصل.
وأما الأحكام- أجمعنا على أنه يباح له قراءة القرآن، ومس المص-حف، ودخول المسجد.
وصار كما إذا اغتسلت بسؤر الحمار، أو اغتسلت وبقي لُمْعَة لم يصبها الماء، فإنه تنقطع الرجعة. وكالكتابية إذا انقطع دمها ولم تجد الماء.

1 / 137