الوطء كان ذلك من حقها ، وان لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم ، وهو بدوره ينذره بعد أربعة أشهر من تاريخ الإيلاء أما بالرجوع عن إيلائه وأما بطلاقها ، فإذا طلقها بائنا وعقد عليها زال حكم الإيلاء ، اما إذا كان رجعيا ورجع في العدة كان حكم الإيلاء باقيا ، فلها المطالبة بحقها من الوطء بعد أربعة أشهر من تاريخ الإيلاء والرجوع الى الحاكم ، كما كان لها أولا قبل الطلاق. وأما الحالف فله ان يرجع قبل الأربعة أشهر وبعدها ولا يترتب على مخالفة اليمين عقوبة غير الكفارة بخلاف سائر ايمانه فان في مخالفتها معصية لله سبحانه ، فتكون فائدة الإيلاء انعقاد اليمين من حيث تترتب الكفارة عليه لا غير ، اما في غير هذا اليمين فلا بد فيه ، بالإضافة الى ان مخالفته معصية لله من رجحان مورده.
وقد ورد حكم هذا اليمين في الآية من قوله سبحانه : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤ فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) (1).
ومما يوجب تحريم المرأة على الزوج تحريما مؤبدا قبل الإسلام ، ما لو قال لها أنت علي كظهر أمي مثلا. وقد أقر الإسلام تحريمها في مثل ذلك مبدئيا ولكنه راعى في ذلك الشروط التي اعتبرها في الطلاق ، وأباح للمظاهر الرجوع إليها إذا كفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام ، ولا يحل له وطأها إلا بعد التكفير. فان لم يكفر كان الخيار للزوجة بين ان تصبر وبين ان ترفع أمرها إلى الحاكم ، وهو بدوره يترك للزوج الخيار بين التكفير والرجوع وبين الطلاق ، فإن بقي مصرا أنذره الحاكم ثلاثة أشهر ، فإذا لم يختر أحد الأمرين حبسه وضيق عليه ولا يجبره على
Страница 96